الإطار القانوني للاحزاب السياسية في لبنان : بين الواقع والمرتجى
2025-07-30
بروفسور رزق زغيب
مقدمـة :
اسمحو لي بداية بالتوجه بوافر الشكر الى حضرة البروفسور فيليب سالم الذي قال عنه الأديب والصحافي الكبير سمير عطاالله في نهار الامس انه طبيب بشهرة عالمية ، وسياسي بشهرة النقاء ، ولبناني كلي ، على هذه الدعوة التي مكّنتني من لقاء هذا الحضور الراقي من نخبة المجتمع في هذا الصرح الجامعي المرموق لنتحدث عن ظاهرة حاضرة بقوة في حياة النظام السياسي في لبنان وباتت أقلّه بعد العام 1990 مؤثرة الى أبعد حدود في طبيعة هذا النظام الذي امسى مختلاً وفي مساره الذي ما زال متعثراً بعد ان كان منحدراً انحداراً واضحاً ، عنينا بها ظاهرة الاحزاب السياسية في لبنان .
ان مساعي وضع إطار قانوني خاص يرعى نشأة وعمل واندثار الاحزاب السياسية في لبنان قديمة العهد . فقد ورد في البيان الوزاري لحكومة الرئيس صائب سلام في ايار 1953 في عهد الرئيس كميل شمعون "ان الحكومة اذ تهدف الى دعم الحريات العامة وتعزيز النظام الديمقراطي فتتقدم الى هذا المجلس بمشروع قانون الاحزاب السياسية لانه لم يعد من الجائز قيام الاحزاب في ظل قانون الجمعيات البالي". الا ان هذه الحكومة التي لم تعمّر الا أقلّ من اربعة أشهر لم تتمكن من القيام بما وعدت به، فقامت الحكومة التي أتت من بعدها برئاسة الرئيس عبدالله اليافي بالتقدم من مجلس النواب في 3 تشرين الثاني 1953 بمشروع قانون حول الجمعيات والاحزاب السياسية ابرز ما تضمنه اخضاع الاحزاب لنظام ترخيص لا يُمنح للاحزاب المرتبطة باحزاب خارجية في حال لم تلتزم بالقوانين والانظمة المرعية الاجراء او في حال كانت اهدافها تتعارض مع مصلحة الأمة، الأمة اللبنانية طبعاً. وقد انتقد حزب النجادة هذا النص بشدّة فاغلق مقرّه ثم تنامت المعارضة حيث عُقد مؤتمر للاحزاب التي يطغى عليها طابع طائفي معيّن خلص الى المطالبة بسحب مشروع القانون هذا الذي ضاع في أروقة المجلس النيابي ولم يُكتب له ان يرى النور.
أما المحاولة الثانية لتنظيم الاحزاب السياسية قانوناً فقد حصلت بعد عشرين عام في عهد الرئيس سليمان فرنجية ، وأتت في ظرف محدد أدى الى تبعات معيّنة على الحياة السياسية اللبنانية حيث كان قد أقدم وزير الداخلية في حينه كمال جنبلاط في 15 آب 1970 وقبل ايام معدودة من انتهاء عهد الرئيس شارل الحلو على منح العلم والخبر لثلة من الاحزاب المحظورة وهي الحزب الشيوعي ومنظمة العمل الشيوعي وحزب البعث العربي الاشتراكي والحزب القومي الاجتماعي وحركة القوميين العرب وحزب الهنشاك . فتقدمت حكومة الشباب او حكومة المجهولين كما سمّيت في حينه برئاسة الرئيس صائب سلام بتاريخ 3 آذار 1972 بمشروع قانون ينظّم نشاط الاحزاب السياسية في لبنان ويخضعها لرقابة صارمة . اعتبرت الاحزاب اليسارية في حينه هذا المشروع ضرباً للحريات العامة في لبنان . وكانت هذه الحادثة مناسبة لاول تدخل رسمي لنظام البعث في نسخته التصحيحية في الشؤون الداخلية اللبنانية حيث صدر بيان مشترك في 29 آذار 1972 عن كل من القيادة في سوريا وكمال جنبلاط يرفض بشدة مشروع القانون هذا الذي كان مصيره كمصير المشروع الذي سبقه ، اذ اهمله مجلس النواب ولم يتم اقراره بعد ان خفّت حماسة الحكومة له .
وأتت المحاولة الثالثة في العام 1983 حيث فوّض مجلس النواب حكومة الرئيس شفيق الوزان إصدار مراسيم تشريعية في مواضيع مختلفة فصدر المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 16/9/1983 المتعلق بالجمعيات غير السياسية والاجنبية والسياسية على حدّ سواء الا ان هذا المرسوم الاشتراعي الذي دخل حيزّ النفاذ لم تطل به الامور حتى عمدت حكومة الاتحاد الوطني برئاسة رشيد كرامي الى الغائه بمرسوم اشتراعي آخر في العام 1985 .
ومؤخراً طرح رئيس لجنة الادارة والعدل النيابية السابق المرحوم النائب روبير غانم بمؤازرة البروفسور فاديا كيوان اقتراح قانون تنظيم الاحزاب السياسية في لبنان في شهر حزيران من العام 2017 الا ان الاقتراح هذا ما زال قابعاً في جوارير مجلس النواب .
ان فشل هذه المحاولات يظهر بشكل جلي رفض الاحزاب السياسية المطلق لصدور قانون ينظّم نشاطها وهي ترفع في الظاهر شعار حماية الحريات العامة ومنع التعرّض لها كون ان ما يجمع مشروعيّ القانونين لعاميّ 1953 و1972 كما والمرسوم الاشتراعي لعام 1983 هو اخضاع الاحزاب السياسية، على عكس ما هو قائم حالياً بالنسبة لها على وجه الخصوص وبالنسبة لسائر الجمعيات على وجه العموم لنظام ترخيص مسبق اعتبر المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الشهير حول حرية التجمّع لعام 1971 انه منافٍ للتقليد الليبرالي وبالتالي للمبادئ العامة الدستورية في فرنسا . ان وجهة النظر هذه على أحقيتها تخفي ارادة مضمرة من قبل الاحزاب برفض اخضاعها لتنظيم قانوني محكم نتيجة تحوّلها في الغالب الى احزاب اشخاص ومصدر استرزاق في آن، وهنا يكمن بيت القصيد، مما يقتضي معه ، وبغية اعطاء الموضوع المطروح امامنا حقّه ، التطرق الى هوية من الفئة التي يهدف أي قانون جديد الى تنظيمها والى مضمار ونطاق هذا التنظيم .
اولاً ـ مَن ننظّــم :
خرج الصحافي خليل الجميل في مقال له في صحيفة لوجور الناطقة بالفرنسية في العام 1946 بمقال عن الاحزاب السياسية في لبنان ليخلص فيه انه لا احزاب سياسية في لبنان بالمعنى الحقيقي للكلمة ذلك ان هذه التجمعات المسماة احزاب إما هي عبارة عن تحلّقات حول اشخاص كحزبيّ الاتحاد الدستوري والكتلة الوطنية او احزاب اقرب الى الحركات الكشفية منها الى الاحزاب كحزبيّ الكتائب والنجادة او مجموعات عقائدية عابرة للحدود ولكن تبقى ذات أثر محدود في الحركة السياسية اللبنانية كالحزب الشيوعي والحزب السوري القومي الاجتماعي . وقد وافقه الدكتور شارل رزق في كتابه عن النظام السياسي اللبناني في العام 1966 على هذا القول معتبراً ان لا احزاب سياسية بالمعنى العلمي للكلمة في لبنان ذلك ان هذه التجمعات لا تسعى الى الظفر بالسلطة بشكل مطلق وطبع المجتمع بمبادئها واهدافها متى وصلت الى الحكم والتأثير عليه أو جعله يعتنق مبادئها تمهيداً لذلك .
وقد كان لفؤاد افرام البستاني عبارات قاسية خصّ بها الاحزاب السياسية حيث اعتبر انها مجردة مجموعات مسلحة بنسب مختلفة ذات مصالح فئوية اقطاعية قبلية او طائفية لا علاقة لها بالمعنى المتعارف عليه لهذه التسمية في الديمقراطيات الغربية .
ويحاول البعض طبعاً التخفيف من هذا المعطى بالقول انه ان كان صحيحاً ان لا نظام سياسي حزبي في لبنان الا أن ذلك لا ينفي وجود احزاب سياسية تسعى للوصول الى السلطة وان بشكل جزئي وتطمح بالتأثير على المجتمع .
وما الدليل على توجس الدولة الناشئة المستقلة من الاحزاب واعتبارها انها عامل مؤذٍ في المجتمع الا تشديدها في المادة 14 من النظام العام للموظفين الموضوع في العام 1959 على حرمان هؤلاء من الانتماء الى الاحزاب .
الا ان هذا المعطى قد تبدّل في لبنان جذرياً بعد العام 1990 ووقوع الحرب الاهلية حيث انتقلنا من دولة فيها احزاب على علاتها الى دولة تقبض على مفاصلها الاحزاب بشكل محكم ولعلّ افضل تجسيد لهذا المعطى هو التعديل الذي ادخل على المادة 14 من قانون الموظفين بموجب القانون رقم 144 تاريخ 6/5/1992 الذي اجاز انتماء الموظف الى الاحزاب والهيئات والمجالس والجمعيات السياسية والطائفية ذات الطابع السياسي شرط عدم توليّ مهام او مسؤوليات فيها . فاجتاحت الاحزاب الادارة وقد اكتمل هذا الاجتياح بعد العام 2005 في الشق المسيحي من الادارة العامة لتتحوّل هذه الادارة من مسيّر للاحزاب في لبنان ترهِبُ ولا تُرهب الى مُسيرة من قبل الاحزاب .
وبالفعل وان نظرنا الى مجلس النواب الحالي نرى ان حوالي 80 نائباً من اعضائه باتوا حزبيين ، الامر الذي ينسحب على المجالس البلدية والاختيارية المنتخبة وعلى النقابات والنوادي وغيرها .
وقد يجد المرء في ذلك إفادة للوهلة الاولى وعلامة تطور في المجتمع اللبناني حيث باتت الحياة السياسية منتظمة عبر احزاب تؤطر الافكار وتبلورها في إطار تيارات مقوننة وهادفة تسعى الى الوصول الى الحكم . الا ان هذا المعطى تعتريه ظاهرتان مقلقتان الاولى هي سيطرة نموذج احزاب الطوائف حيث وبدل ان يكون همّ الاحزاب الاساسي وضع آليات واعتماد خطاب او حتى عقد تحالفات تمكّنها من تشكيل اكثرية في المجلس النيابي كشرط لاقامة حكومة منسجمة ومتضامنة تمكّن نظامنا الديمقراطي البرلماني من العمل، تسعى الاحزاب قاطبة الى الاستئثار بتمثيل طوائفها بحيث بات لكل طائفة او يكاد حزبها او تكتل احزابها ينطق باسمها ويعبّر عن هواجسها ويطالب بالمشاركة في الحكم من منطلق تمثيله الحصري لها الذي يُمنع على احد منازعته عليه ، بحيث اندثرت او تكاد تندثر الاحزاب العابرة للطوائف ، فبات تمثيل مجمل هذه التنظيمات ، على تناقضاتها ممراً الزامياً لتأليف الحكومات التي درجت العادة ان تطول فترة تشكيلها أمداً لا يراعي أي مهل معقولة وأن تصعب ادارتها متى شُكلت كونها تضمّ اضطاداً فيتبخر فيها مبدأ التضامن الوزاري وتصبح آلية اتخاذ القرار وفق ما تنص عليها الفقرة الاخيرة من المادة 65 متعثرة على أبعد حدود ، مما يقضي على مبدأ تداول السلطة مع ما يرافقه من تفشي الفساد كظاهرة طبيعية للاستمرار اللامتناهي في الحكم من قبل الجهات عينها .
والظاهرة الثانية هي تعثر العديد من الاحزاب في اقتباس الحياة الحزبية المتعارف عليها لتتحوّل الى حزب القائد او العائلة القابض على كل كبيرة وصغيرة في حزبه ، فالمال بيده كما التأهيل والترشيح للمناصب السياسية والادارية والمحلية على اختلافها .
هاتين الظاهرتين تجعل وضع نظام قانوني جديد يرعى الاحزاب السياسية في لبنان امراً ملحاً ولكن يبقى السؤال عن مضمار وحدود هذا التنظيم.
ثانياً ـ ماذا ننظّــم :
ما زالت الاحزاب السياسية في لبنان شأنها شأن باقي الجمعيات تخضع لاحكام قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ابان السلطنة العثمانية والمأخوذة احكامه بدورها من القانون الفرنسي حول الجمعيات لعام 1901 . ولعلّ السمة الابرز لهذا القانون هو الطابع الليبرالي حيث انه لا يخضع تأليف الجمعيات الى نظام الترخيص بل تنشأ الجمعيات ومنها الاحزاب بمشيئة اعضائها المؤسسين فقط الذين يكتفون باعلام الادارة المختصة وهي دائرة الشؤون السياسية والاحزاب والجمعيات في مصلحة الشؤون السياسية والانتخابية لدى المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات في حالتنا الحاضرة بتأسيسها فتقوم هذه الاخيرة باعطائها علماً وخبراً بهذا التأسيس يمنحها الاهلية القانونية اللازمة للقيام بسائر الاجراءات والاعمال التي يقتضيها نشاطها من اتخاذ مقرّ لها وفتح حساب مصرفي وخلافه .
الا ان هذا القانون الذي مرّ على وضعه أكثر من قرن يبقى قاصراً في الاحاطة بجوانب عديدة تتعلق بالاحزاب السياسية على وجه الخصوص تقتضي قواعد الحوكمة الرشيدة ان تكون منظمة تأميناً للمصلحة العامة وحماية للديمقراطية الصحيحة ، اذ لم يعد ممكناً اكتفاء القانون بالزام الجمعيات ومنها الاحزاب بمسك ثلاثة دفاتر تسطّر في الاول منها هوية اعضاء الجمعية وفي الثاني مقررات الهيئة الادارية ومخابراتها وفي الثالث ما يعود للجمعية من الواردات والمصارفات .
لذلـك وجب على اي قانون جديد ان يتطرق الى مسألة الديمقراطية الحزبية من جهة والى تمويل الاحزاب من جهة ثانية .
أ ـ في الديمقراطية الحزبية :
لا بد من التعريف في هذا السياق بين الديمقراطية العامودية في الحزب من جهة وعن تلك الافقية فيه .
فلناحية الاولى ، اي الديمقراطية العامودية ، فهي تتمثل في مدى تمكّن كل عضو من اعضاء الحزب في المساهمة في شكل مناسب في تشكيل الادارة الحزبية وتمتعه على وجه أدق بحق متساوٍ في التصويت ان لهيئات الحزب القيادية او خاصة لاعداد قوائم المرشحين في الانتخابات النيابية وذلك بالاقتراع السري كما ومدى جواز اعطاء قيادة الحزب حق منع قبول اعضاء جُدد سواء كان هذا المنع عاماً او محدداً بفترة زمنية معيّنة كما يأتي في هذا السياق ايضاً تحفيز دور المرأة داخل الحزب بحيث لا تبقى واجهة لتلميع الصورة بل تمسي في جوهر القرار .
اما لجهة الثانية ، فهي تكمن في التنوّع الافقي الطائفي داخل الحزب، وتتمثل في مدى عدم جواز تأسيس حزب سياسي باسم يرمز الى عنصر او مذهب او عدم جواز حصر العضوية في الحزب بعنصر او طائفة او باهل اقليم معيّن يؤدي عملياً الى ذلك كما ومدى جواز فرض تواجد فعلي للحزب في أكثر من 80% من الاقضية اللبنانية لتشجيع العمل على مفهوم الحزب العابر للطوائف والمناطق .
صحيح ان هاتين الاشكاليتين اي الديمقراطية العامودية والتنوع الطائفي الافقي تحتملان الجدل، فبعضهم وباسم حرية تأليف الجمعيات التي كفلتها المادة 13 من الدستور وقانون الجمعيات الحالي لعام 1909 لا يستسيغون هذا التدخل في التنظيم الداخلي للحزب ويفضلّون ترك هذا الامر للمؤسسين انطلاقاً من ان مكة ادرى بشعابها . الا انه لا بد من القول انه وإن كان عدم اخضاع تأسيس الحزب للترخيص أمراً محمود لا بل مفروض ، والحرص على التنوع الطائفي والمناطقي داخل الاحزاب مسألة فيها نظر، الا ان تأمين مستلزمات الحدّ الادنى من التشكل الديمقراطي لهيئات الحزب القيادية ولاختيار مرشحيه الى الاستحقاقات الوطنية والمحلية أمرٌ لا بدّ منه شأنه شأن تمويل الاحزاب بشكل شفاف ومحدد .
ب ـ في تمويل الاحزاب :
ان تنظيم مسألة تمويل الاحزاب إن لناحية مصادر هذا التمويل او مراقبة هذا التمويل كما ومراقبة مالية الحزب عامة أمرٌ بات مفروغ منه في دولة تسعى الى التقيّد باهداب دستورها وبمقتضيات دولة القانون.
اذ لم يعد جائزاً عدم الاطلاع على الحسابات المصرفية للحزب السياسي من قبل الادارة المختصة . وكان من الاجدى ايراد الاحزاب من ضمن الادارات والهيئات المشمولة باحكام قانون الحق في الوصول الى المعلومات رقم 28/2017 كما وقانون التصريح عن الذمة مالية والمصالح ومعاقبة الاثراء غير المشروع رقم 189/2020. فهل يُعقل ان النواب والوزراء اذا كانوا اعضاء في الاحزاب ملزمين بالتصريح عما تقاضوا من اموال من الحزب في حين ان رئيس الحزب لا يصرّح عن الذمة المالية له اذا لم يكن نائباً او وزيراً . فصحيح ان الاحزاب السياسية تشكّل اشخاص من القانون الخاص الا ان دورها المحوري في المجتمع وفي الحياة السياسية وفي تشكّل السلطات العامة يجعل أمر اخضاعها لاحكام هذه القوانين التي ترعى اشخاص القانون العام يستمّد حاجته من الصالح العام .
كما انه يقتضي على اجهزة وزارة المال اخضاع الاحزاب السياسية لاحكام المادة 29 من قانون الاجراءات الضريبية رقم 44/2008 التي الزمت المؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل على الارباح من غير الشركات ان تمسك السجلات المطلوب مسكها من المكلفين على اساس الربح المقطوع (اي سجلات اليومية والاصول الثابتة وسجل الرواتب والأجور) كما والتصريح بها لوزارة المالية وعدم الاكتفاء بقطع الحساب والموازنة المصرّح بها للداخلية فحسب . كما يقتضي الزام الاحزاب بتعيين خبراء محاسبة محلفين للمراقبة تعزيزاً للشفافية . هذا من ناحية ، اما من ناحية مصادر التمويل فيقتضي حظر التمويل الاجنبي للاحزاب السياسية كما حظر التمويل من الاشخاص المعنويين وحصره بالافراد ووضع سقف للتبرع الشخصي والاستفادة من التعديلات الاخيرة التي تمّت على قانون السرية المصرفية تأميناً لهذه الغاية مع بقاء طبعاً تحدي تلقي الجمعيات الدينية والاهلية التي لها اذرع سياسية دعماً لا سقف له ، الا ان ذلك لا يعفي المشرّع من ولوج باب تنظيم مالية الاحزاب كي لا تبقى ابوابها مشرّعة للدفق المالي من دول وجهات اجنبية فيمسي لهذه الاحزاب القابضة على البلاد والعباد أعلام وإعلام ومؤسسات تربوية وصحية وتشكيلات عسكرية وسياسة خارجية خاصة بها وتصبح امتداداً للخارج في الداخل بدل ان تكون اشعاعاً للداخل في الخارج ، كل ذلك على انقاض دولة أُفرغت من مضمونها فأمست هيكلاً خاوياً وجسداً بلا روح بلغ سوء الطالع بها مبلغاً اصبح يهددها باسم مَن دَخَل عاصمة مجاورة على دراجة بضمّها بتاريخها وحضارتها وعراقة اجدادها اليه وشطبها بشخطة قلم .
مــع بالــغ الشكــر
المحامي البروفسور رزق زغي
آخر الأخبار
جورج خباز: "كنت أحلم بأن أكون قدوة، ولم أكن أعلم أنني سأصبح عبرة"
الإطار القانوني للاحزاب السياسية في لبنان : بين الواقع والمرتجى
في ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية: من جراح الذاكرة إلى خطاب إنساني جديد
لقاء فخامة الرئيس عون والدكتور ناصر سعيدي- لقاء قمة لبنانية
ما الالتباس الذي تركه إعلان مجلس الإفتاء للدولة السورية؟
الوحدة هي الأوكسيجين الذي بدونِهِ لن ينهض لبنان - لا تستسلموا للذين يعتبرون أن إقامة الدولة تهدد إستمرارهم.
Fédéralisme, décentralisation...
الموحدين الدروز ومقولة الأقليات في الشرق
ليوم وداع السيد حسن نصرالله الذي، إن أنكر لبناني عظمة شخصيته، أنكر إنجاب تربة لبنان للعظماء
Copyrights © 2024 All Rights Reserved.