tiktok
Logo

(1) مقترح قانون لتنظيم الاحزاب السياسية في لبنان

الدكتور سمير الحلبي:

2025-12-30

المكتب الإعلامي لجمعية التكاؤن

في ظل الواقع الحالي للأحزاب السياسية اللبنانية هناك استحالة لتغيير في مفهوم تعزيز السياسة الوطنية ونهضة المجتمع والمساواة بين المواطنين اللبنانيين وحقهم في التعبير عن طموحاتهم السياسية والشفافية المالية الأمر الذي نفتقده حالياً، لذا كان لا بد من تشريع قانون تنظيم الأحزاب السياسية وعملها ودورها الوطني ووجوب سعيها إلى تعزيز قُدرات الدولة اللبنانية واستقلاليتها. إنَّ إصدار قانون للأحزاب السياسية هو واجب وطني لتغيير مفهوم الولاءات والانتماءات الطائفية السائدة حالياً في مجتمعنا ومواكبة قوانين الاصلاح في الدولة والقضاء ومحاربة الفساد.

 

اقتراح قانون تنظيم الاحزاب السياسية في لبنان:

الاسباب الموجبة

1 - بعد دراسة مُعمَّقة لواقع الأحزاب السياسية اللبنانية والقوانين العائدة لها، تبيَّن لنا:

أ - في العام 1909 صدر قانون الجمعيات الذي لا زال يُطبَّق لغاية تاريخه في حين أنَّ بعض القوانين العائدة لموضوعات مختلفة جرى تعديلها وتحديثها.

ب- وبالرغم من الأحكام التي حملها المرسوم الاشتراعي رقم 153 تاريخ 16/09/1983 الذي يتعلق بالجمعيات، بقيت الحاجة ماسّة إلى تحديث بعض مواده في سبيل تسهيل تطبيقه، وسدّ بعض الثغرات التي تكون متأتية عن المفاهيم المعتمدة أو عن الصياغات علماً إن الإشكالية لا تكمن في مدى قِدَم القوانين، بل في مدى تلبيتها لأهداف القواعد القانونية حالياً.

ج- وفي ظل الواقع الحالي للأحزاب السياسية اللبنانية هناك استحالة لتغيير في مفهوم تعزيز السياسة الوطنية ونهضة المجتمع والمساواة بين المواطنين اللبنانيين وحقهم في التعبير عن طموحاتهم السياسية والشفافية المالية الأمر الذي نفتقده حالياً، لذا كان لا بد من تشريع قانون تنظيم الأحزاب السياسية وعملها ودورها الوطني ووجوب سعيها إلى تعزيز قُدرات الدولة اللبنانية واستقلاليتها. إنَّ إصدار قانون للأحزاب السياسية هو واجب وطني لتغيير مفهوم الولاءات والانتماءات الطائفية السائدة حالياً في مجتمعنا ومواكبة قوانين الاصلاح في الدولة والقضاء ومحاربة الفساد.

2- إن أبرز الموضوعات التي عالجها القانون الحالي هي:

 

أ- لناحية تعريف مفهوم الحزب السياسي وتنظيم عمله :
عرف هذا القانون الأحزاب السياسية ومهامها والإجراءات لأخذ العلم والخبر دون إذن مسبق مُبقياً على ليبرالية قانون الجمعيات وإنشاء سِجِل خاص بها. كما حدد السِّن القانوني للأشخاص الذين يرغبون بتأسيس الأحزاب بواحد وعشرين عاماً فكان هذا التحديث منسجماً مع نص المادة 21 من الدستور اللبناني وللأشخاص الذين يرغبون بالانتساب اليها بثمانية عشر عاماً وذلك لانخراط الشباب في الاحزاب السياسية والمشاركة في قراراته. كما حدد هذا القانون آلية واضحة لكيفية حل الأحزاب أو اندماجها وتحالفاتها الامر الذي كان مفقوداً في القوانين المرعية الإجراء حالياً.
فرض هذا القانون التزام الأحزاب بالسعي لإلغاء الأحزاب الطائفية تماشياً مع المادة 95 من الدستور التي تنص على آلية إلغاء الطائفية السياسية.

ب- لناحية تحديد الجهة الصالحة لتنظيم ورعاية الاحزاب السياسية:

مَنَح هذا القانون دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية وللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات صلاحية دراسة طلبات التأسيس وكافة الإجراءات. كما ألْزم هذا القانون دائرة الشؤون الانتخابية في المديرية العامة للشؤون السياسية وللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات إحصاء عدد أصوات الناخبين والمقاعد الذي حصل عليها كل حزب في المجلس النيابي بغية تحديد الدعم المالي السنوي للأحزاب السياسية.

ج- لناحية ضبط مصادر تمويل الأحزاب والشفافية في ميزانية الأحزاب:

سعى هذا القانون لوضع آلية شفافة لمالية الأحزاب من خلال تنظيم وقَوْننة مصادر أمواله ونفقاته وحَمّل الدولة مسؤولية دعم الأحزاب وتخصيص أموال لها وذلك تعزيزاً للولاء للوطن ومنعاً للتدخلات الأجنبية عبر آلية شفافة تساوي بين جميع الاحزاب.

د- لناحية منع استئثار الأشخاص بالمراكز والمواقع الحزبية:

نص هذا القانون على آلية تولّي المراكز الحزبية عبر انتخابات يشارك فيها جميع الأعضاء ليكون لهم دوراً فعال وديمقراطي في انتخاب من يمثلهم لهذه المواقع إذ مَنعَ التعيينات والاستئثار بالمراكز عبر منعه للأعضاء الحزبيين تـولّي المراكز لأكثر من ولايتين سواء كانت متتاليتين أو منفصلتين.

 

ه- لناحية تحديد الأسُس في اختيار المرشحين الحزبيين للانتخابات النيابية :
نَصَّ هذا القانون على آلية لاختيار المرشحين الحزبيين الذين يرغبون في المشاركة بالانتخابات النيابية اللبنانية وذلك عبر إجراء انتخابات حزبية بالاقتراع السري بهدف المساواة بين جميع الأعضاء وتعزيز مفهوم المساواة بينهم.

و- لناحية تحديد أصول المساءلة والتقاضي:

حدَّد هذا القانون القضاء المختص للطعن بقرار رفض إعطاء العلم والخبر كما أعطى حق لكل عضو بمراجعة القضاء العدلي في حال صدور قرارات مخالفة.

ز- لناحية التشدد في وضع عقوبات صارمة لمخالفة هذا القانون:

فرض هذا القانون عقوبات تصل إلى الحبس ودفع غرامات مالية كبيرة على كل مخالف لأحكامه وبالتالي منع الاستنسابية في ترخيص الأحزاب ووجوب التقيّد بنص وأحكام هذا القانون تعزيزاً للشفافية والمساواة وأحقِّيَّة العمل السياسي لكل المواطنين.

وعليه، نتقدم باقتراح القانون هذا إلى المجلس النيابي الكريم آملين مناقشته وإقراره.

 

اقتراح قانون
تنظيم الأحزاب السياسية في لبنان

الباب الأول

أحكام عامة

 

المادة 1:
يُحدِّد هذا القانون تعريف الحزب السياسي ويُنظِّم شروط وإجراءات تأسيس الأحزاب السياسية وتسجيلها والانتساب إليها وممارسة أنشطتها، ومبادئ تنظيمها، ونظام تمويلها وكيفية مراقبتها ورعايتها وحلّها واندماجها والعقوبات في حال مخالفته.

المادة 2:

الحزب السياسي هو تنظيم سياسي يتمتع بالشخصية المعنوية والقانونية، يؤسس وفقاً للقانون، بمقتضى اتفاق بين أشخاص طبيعيين، يتمتعون بحقوقهم المدنية والسياسية، يتقاسمون نفس المبادئ، ويسعون إلى تحقيق نفس الأهداف بطرق ديمقراطية وبكل حرية بما لا يتعارض مع أحكام الدستور والقوانين.

المادة 3:

تساهم الأحزاب السياسية في تشكيل الرأي العام، والقيام بنشر الثقافة السياسية وتعميقها، وتشجيع المشاركة الفعالة للمواطنين في الحياة السياسية، وتنشئة مواطنين قادرين على تولّي المسؤولية العامة، وبالمشاركة بمرشحين لها في الانتخابات على مستوى الدولة لتوفير علاقة حيوية دائمة بين الشعب وهيئات الدولة إذ تقوم الأحزاب بصياغة أهدافها في برامج سياسية تسعى إلى تنفيذها.

المادة 4:

لكل لبناني الحق في تأسيس حزب سياسي من دون الحصول على إذن مسبق وفقاً لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون.

 

المادة 5:
يمكن للحزب السياسي أن يقوم برفع دعاوى قضائية باسمه، كما يمكن رفع الدعاوى القضائية على الحزب كشخصية معنوية. على أن يكون القضاء العدلي صاحب الاختصاص للنظر في هذه الدعاوى حسب نوع الجرم.

المادة 6:

يحظر تأسيس الأحزاب السياسية في الحالات التالية:
1. إذا كانت ترمي أو تؤدي إلى مخالفة الدستور أو القوانين أو إلى تعطيل الحياة الدستورية أو الحريات العامة.
2. إذا كان موضوعها مخالف للآداب العامة أو الانتظام العام كأنْ ترمي أو تؤدي إلى التعرّض للوحدة الوطنية أو الإخلال بالأمن أو التفرقة بين عناصر الشعب أو الأديان أو الطوائف.
3. إذا كان نشاطها مخالفاً لنظام تأسيسها.
4. إذا كانت سرية. وتُعتبر سرية إذا تألفت مخالفة لأحكام المادة 337 من قانون العقوبات أو مخالفتها لأحكام هذا القانون.
5. إذا كانت تتّسم، إن لجهة تأليفها أو نشاطها أو تسمية دوائرها أو لجهة تدريب أعضائها أو زيّهم أو تجهيزهم أو شاراتهم، بِسمَة التشكيلات العسكرية أو شبه العسكرية سواء كانت مستقلة أو ملحقة بحزب سياسي.
6. إذا كان لها ارتباط بأحزاب غير لبنانية أو تمويل خارجي.
7. إذا كان مقر الحزب يقع خارج الجمهورية اللبنانية.

 

الباب الثاني
الجهة الصالحة لتنظيم ورعاية شؤون الأحزاب السياسية

المادة 7:

تكون دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في المديرية العامة للشؤون السياسية وللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات صاحبة الاختصاص والصلاحية للإشراف على تنظيم ورعاية شؤون الأحزاب السياسية والمرجع وتتولى المهام التالية:

1. استلام طلب العلم والخبر وجميع الوثائق والمستندات التي تودعها إياها الأحزاب الموجودة حالياً وقيد التأسيس.
2. التدقيق في الوثائق والمستندات المودعة في ملف التأسيس.
3. التحقق من أن تأليف الحزب لا يخالف مواد هذا القانون.
4. طلب استكمال ملف التأسيس عند الحاجة والتقيُّد بالمهل.
5. إبداء الرأي في طلبات العلم والخبر قبل رفعها إلى وزير الداخلية والبلديات للبت بها.
6. إنشاء سِجِل خاص بالأحزاب السياسية بعد موافقة وزير الداخلية والبلديات على أن يتولى رئيس دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات أمانة هذا السِّجل الذي تُجرى المراسلات من خلاله.
7. السهر على تنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة 8:
تتولى دائرة الشؤون الانتخابية في المديرية العامة للشؤون السياسية وللاجئين في وزارة الداخلية والبلديات إحصاء عدد أصوات الناخبين والمقاعد الذي حصل عليها كل حزب بعد كل عملية انتخاب نيابية وذلك بغية تحديد الدعم المالي السنوي للأحزاب وفق ما نصت عليه المادة 44 وما يليها من هذا القانون.

الباب الثالث

تأسيس الأحزاب السياسية، الانتساب والانسحاب منها

الفصل الأول

تأسيس الأحزاب السياسية

المادة :9

يشترط في تأسيس أي حزب سياسي وجود ثلاث أشخاص على الأقل يحملون الجنسية اللبنانية منذ أكثر من عشر سنوات، بلغوا من العمر احدى وعشرين سنة، وأن يتمتعوا بحقوقهم المدنية والسياسية وغير محكوم على أي منهم بجناية أو جنحة شائنة أو أي جريمة متعلقة بالسلامة العامة أو أمن الدولة اللبنانية.

 

المادة :10
يتعيَّن على كل حزب سياسي أن يكون لديه برنامج سياسي ونظام أساسي ونظام داخلي مكتوبين.
1. يُحدد النظام الأساسي، على الخصوص، هيكلية الحزب ومختلف الهيئات المسؤولة فيه وصلاحيات كل منها وأهدافه.
2. يُحدد النظام الداخلي، على الخصوص، مختلف آليات الهيئات المسؤولة فيه وتعاملها فيما بينها وآليات واضحة لانتخابها بشكل ديمقراطي وصلاحيات كل منها ومدة ولايتها ونظامه المالي وكيفية تمويله.
3. يُحدد برنامج الحزب، على الخصوص، الأسس والأهداف التي يتبناها الحزب المراد تأسيسه.

المادة :11

يودع احد المؤسسين أو الأعضاء المؤسسين للحزب، مباشرة أو من ينوب عنهم بموجب توكيل رسمي، لدى دائرة الشؤون السياسية والاحزاب والجمعيات في مهلة ثلاثين يوم من تاريخ توقيع محضر تأسيس طلب العلم والخبر يتضمن المستندات التالية:
1. اسم الحزب وتسميته المُختصرة إن وجدت وشعاره ومقره الرئيسي؛
2. أسماء المؤسسين الكاملة الموقعين على الطلب وتاريخ ميلادهم ومكان قيدهم ومحل اقامتهم.
3. ثلاث نسخ عن النظام الأساسي والنظام الداخلي والبرنامج السياسي؛ موقعة من قبل المؤسسين أمام دائرة كاتب العدل.
4. إخراجات قيد للمؤسسين أو بطاقات هوياتهم.
5. سِجلاّت عدلية للمؤسسين شرط أن لا يكون قد مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر.

 

المادة :12
-1 يعود لدائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في وزارة الداخلية والبلديات أمر التدقيق في المستندات والوثائق المودعة وطلب استكمالها عند الحاجة.
-2 في حال وجود أي نقص في طلب التأسيس، تتولى هذه الدائرة إبلاغ مقدم الطلب بموجب اشعار تبليغ رسمي بالاستلام لاستكمال هذه الاجراءات خلال مدة اقصاها ثلاثين يوم من تاريخ التبليغ وإلا يُعَدّ الطلب مرفوضاً.
-3 يكون قرار الرفض الصادر عن وزير الداخلية والبلديات خاضعاً للطعن فيه من قبل المؤسسين أمام مجلس شورى الدولة خلال شهرين من تاريخ التبليغ الرسمي بالرفض.

المادة 13:

-1 إذا كانت شروط وإجراءات تأسيس الحزب مطابقة لأحكام هذا القانون، يُلزم وزير الداخلية والبلديات قبول طلب تأسيس الحزب وتوقيعه خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم الطلب على أن يصار بعدها لرفعه لمجلس الوزراء خلال مهلة أسبوع من تاريخ توقيعه.
-2 في حال رفض وزير الداخلية والبلديات طلب التأسيس عليه أن يبرر رفضه بتعليل وافي وإحالة الملف إلى مجلس الوزراء للبت فيه.

 

المادة :14
يأخذ مجلس الوزراء علماً بتأسيس الحزب ويصدر مرسوماً بالعلم والخبر إذا كان مطابقاً لأحكام هذا القانون وأحكام الدستور وخلافاً لذلك يصدر قراراً برفض طلب العلم والخبر. على أن يكون قرار الرفض خاضعاً للطعن فيه وفق المادة 68 من هذا القانون.

 

المادة :15
عند صدور مرسوم بالعلم والخبر ينشر في الجريدة الرسمية على نفقة المؤسسين خلاصة تتضمن اسم الحزب وشعاره ومقره واهدافه والمؤسسون وممثل الحزب تجاه الحكومة خلال ثلاثين يوم من تاريخ صدور المرسوم عن مجلس الوزراء .

 

المادة 16:
تُلزم الأحزاب بوضع رقم العلم والخبر وتاريخه في أعلى صفحات مطبوعاتها وتعتمدها في

مراسلاتها الرسمية محلياً ودولياً.

 

المادة :17
كل تعديل أو تغيير يطرأ على نظام الحزب الأساسي والداخلي الذي بموجبه نال العلم والخبر أو على هيئة إدارته أو مركز إدارته أو فروعه أو أعماله أو سائر نشاطاته يجب أن يبلغ إلى دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات خلال مهلة اقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع محضر التعديل أو التغيير أمام دائرة كاتب العدل وإلا يعتبر التعديل باطلاً وغير نافذاً.

 

المادة :18
كل حزب يرغب بإنشاء فروع له في المحافظات والاقضية اللبنانية عليه أن يُبلّغ دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات بموجب كتاب يُسجَّل في سِجِل الخاص بالحزب.

 

الفصل الثاني
الانتساب للأحزاب السياسية والانسحاب منها

 

المادة :19
لكل مواطن لبناني بلغ سن الثامنة عشر سنة حق الانتساب على أساس الإرادة الطَّوعية في أي حزب سياسي مؤسس وفق القانون بعد الاطلاع والموافقة على النظام الأساسي والداخلي له وأهدافه.

 

المادة :20
تعمل الأحزاب على اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بتسيير وتشجيع الانتساب في صفوفها وفق ما تنص عليه أنظمتها وعلى أساس إحترام الدستور وأحكام القانون.

 

المادة 21:
لا يجوز للأشخاص المحكوم عليهم بجريمة متعلقة بالسلامة العامة أو بأمن الدولة أن ينتسبوا لحزب سياسي.

 

المادة :22
لا يجوز لأي شخص أن ينتسب لأكثر من حزب سياسي في آن واحد.

 

المادة :23
يحظر الانتساب لحزب سياسي على :
1. القضاة العدليين والاداريين والشرعيين على اختلاف درجاتهم مدة قيامهم بواجبهم الوظيفي.
2. العسكريين على اختلاف فئاتهم ولا سيما في الأمن الداخلي وأمن الدولة والأمن العام والجيش والجمارك مدة قيامهم بواجبهم العسكري.
3. الموظفين والمستخدمين والأُجَراء والمتعاقدين في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة.
4. الموظفين والمستخدمين والأُجَراء والمتعاقدين في إدارات القطاع العام والبلديات.

5. غير اللبنانيين.

 

المادة :24
يحق لكل عضو في حزب سياسي، وفي أي وقت شاء، أن ينسحب منه، شريطة الالتزام بالإجراءات المنصوص عليها في النظام الداخلي للحزب في هذا الشأن.
لا يجوز إجبار اي مواطن على الاستمرار خلافاً لإرادته الطوعية.

 

الباب الرابع
في تنظيم الأحزاب السياسية

 

المادة 25:
1.  يكون لكل حزب اسمه الخاص به واسمه المُختصر إن وجد وشعاره المميز له وينبغي أن يكون الاسم واسمه المختصر وشعاره المميز له مختلفاً عن تلك العائدة لأحزاب سياسية مسجلة سابقاً ومنسجماً مع ما نصت عليه الفقرة 5 من المادة 6 من هذا القانون.
2.  لا يجوز تأسيس حزب سياسي باسم يرمز لشخص أو مذهب.

 

المادة :26
يجب أن يُنظَّم كل حزب سياسي ويسير وفق مبادئ  ديمقراطية، تسمح لأي عضو من أعضائه بالمشاركة الفعلية في إدارة وتسيير مختلف أجهزته، كما يتعيّن مراعاة مبادئ الحوكمة الجيدة في تدبير شؤونه، ولاسيما مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة. وجوب العمل على مفهوم الحزب العابر للطوائف والمناطق من خلال السعي للتواجد الفعلي في ٨٠٪ من الاقضية اللبنانية.

 

المادة 27:
يجب أن ينص النظام الداخلي صراحة وعطفاً على المادتين 10 و 11 من هذا القانون:
1. شروط وإجراءات الانتساب وآلية البت فيها مع تحديد رسوم الانتساب والاشتراكات ان وجدت.
2. الحقوق والواجبات لجميع أعضاء الحزب سواء مؤسسين أو منتسبين.
3. شروط الدعوة إلى الاجتماعات الحزبية على مختلف انواعها وتحديد النصاب وكيفية توثيق القرارات والتصويت.
4. تحديد المهل وشروط الترشح للمراكز الحزبية على أن تراعي المساواة التامة بين المرشحين إذ يمنع الترشح لمركز رئاسة الحزب/الامين العام/ رئيس الهيئة التنفيذية ولجميع الهيئات الادارية والتنفيذية واللجان الحزبية لاكثر من ولايتين سواء كانت متتاليتين أو منفصلتين على أن لا تقل الولاية عن سنتين وأقصاها ست سنوات.
5. أن تُجرى الانتخابات في المراكز الحزبية وبالمشاركة الشخصية المباشرة حصراً ولا يقبل التوكيل ولا المراسلة ويجب أن تعتمد غرفة العازل.
6. مبدأ الفصل بين الهيئات الحزبية وتوازنها وتعاونها.
7. كيفية انتخاب الهيئات واللجان وصلاحياتهما ومدة ولايتهما ونصاب الجلسات وكيفية اتخاذ القرارات.
8. اعتماد نصاب الثلثين لأول اجتماع ينعقد كهيئة ناخبة.
9. الجهة الحزبية الصالحة لإجراء أي تعديل أو تغيير في نظام الحزب.
10. النظام المالي للحزب ويتضمن مختلف موارده المالية والإجراءات المُتّبعة للصرف وتحديد السنة المالية له.
11. الهيئة الحزبية الصالحة لاتخاذ قرار حل الحزب نفسه ذاتياً والإجراءات المُتّبعة لتصفية وتوزيع أموال الحزب المنقولة وغير المنقولة.

 

12. موعد عقد الجمعية العمومية سنوياً أو ما يوازيها بحسب النظام الاساسي للحزب.
13. آليات إقامة التحالفات السياسية والانسحاب منها، وآليات الاندماج والجهات الصالحة لاتخاذ القرارات في هذا الشأن.
14. النظام التأديبي الذي يتضمن نوع المخالفات وعقوبتها والاسباب الموجبة والهيئة المختصة للفصل بها.
15. الجهة الحزبية الصالحة للنظر في الخلافات الداخلية للحزب ومهامها وصلاحياتها وكيفية انتخابها ومدة ولايتها.
16. الجهة الحزبية الصالحة عن تفسير النظام الاساسي والداخلي أو تطبيقه.
17. آلية الطعن بالقرارات الحزبية الداخلية.
18. مشروع توسيع وتعميم مشاركة النساء والشباب في التنمية السياسية للبلاد. ولهذه الغاية، على كل حزب أن يسعى لانضمام نسبة ثلث الاعضاء من النساء في جميع الهيئات في حال توفر العدد المطلوب من المرشحات.
19. كيفية تأمين حق الوصول الى المعلومات لجميع الأعضاء.
20. آلية توزيع ميزانية الحزب المالية بشكل عادل.

 

المادة 28:
على الحزب أن يودع أمواله في المصارف اللبنانية باسمه. على أن يتم إرسال أرقام الحسابات إلى دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات.

 

المادة :29
على الحزب أن يودع دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات جميع نماذج الأختام المعتمدة والتواقيع النموذجية للمسؤولين عنها. يتم إبلاغ هذه الدائرة عن أي تعديل أو تغيير في مهلة أقصاها خمسة عشر يوماً.

 

الباب الخامس
الحقوق والواجبات

 

الفصل الاول
الحقوق

 

المادة 30:
يتمتع الحزب بالشخصية المعنوية والقانونية ويمارس حقوقه وواجباته تبعاً لذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور ووفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء .

 

المادة 31:
تتمتع المقرات الحزبية كافة بالحصانة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها كما تكون وثائق الحزب ومراسلاته ووسائل إتصاله مَصوْنة ولا يجوز تفتيشها أو مراقبتها أو التنصت عليها أو الكشف عنها إلا بقرار قضائي.

 

المادة 32:
لكل حزب الحق في المشاركة في الانتخابات والحياة السياسية.

 

المادة 33:
للحزب الحق في أقامة التحالفات مع الأحزاب السياسية الأخرى والجمعيات في الجمهورية اللبنانية والانسحاب من هذه التحالفات بحرية كاملة.

 

المادة 34:
للحزب الحق في تنظيم المؤتمرات والمهرجانات السلمية في مقراته أو الأماكن الخاصة من دون إذن مسبق أو ترخيص وذلك في الأوقات والتواريخ التي يراها مناسبة.
على أن يتم إشعار وزارة الداخلية والبلديات قبل ثلاث أيام بمواعيد المهرجانات أو المؤتمرات من أجل إتخاذ التدابير المناسبة للسهر على الانتظام العام في محيط المكان.

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد.

أضف تعليقك

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. | Powered by OSITCOM