tiktok
Logo

مقترح قانون لتنظيم الاحزاب السياسية في لبنان (2)

بقلم الدكتور سمير الحلبي

2025-12-30

المكتب الإعلامي لجمعية التكاؤن

المادة 35:

 

للحزب الحق في عقد لقاءات واجتماعات مع مختلف المنظمات الحكومية والنقابية
ومؤسسات المجتمع المدني دون إذن مسبق أو ترخيص.

 

المادة 36:
للحزب الحق في القيام بنشاطات اجتماعية وانسانية وثقافية وتربوية وبيئية وإنمائية دون إذن مسبق أو ترخيص.

المادة 37:

 

للحزب الحق في الدعوة للتظاهر السلمي في الأماكن العامة بعد إعلام وزارة الداخلية والبلديات للسهر على الانتظام العام خلال التظاهر وذلك في الأوقات والتواريخ التي يراها مناسبة.
على أن تكون ممارسة حق التجمع والتظاهر السلمي على نحو لا يؤدي إلى الإخلال بالأمن أو النظام العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو قطع الطرق أو المواصلات أو تعطيل حركة المرور أو الاعتداء على الأشخاص والممتلكات أو حرية العمل، أو تهديد جَدِّي لأي مما تَقدّم.
 

 

المادة 38:

 

 

للحزب الحق في امتلاك وسيلة إعلامية ودار للنشر وأن يصدر صحيفة سياسية و/أو مجلة سياسية و/أو إنشاء موقع الكتروني مع مراعاة الانظمة والقوانين ذات الصلة.

 

 

المادة 39:
تكفل الدولة المساواة بين كافة الأحزاب لناحية استخدام الإعلام الرسمي كما يحق للأحزاب استخدام وسائل الإعلام الخاص لنقل وجهات نظرها وشرح مبادئها وبرنامجها السياسي.

 

 

الفصل الثاني
الواجبات

 

 

المادة 40:
تلتزم الاحزاب السياسية بالواجبات التالية:

 

 

 
1. احترام أحكام الدستور والقوانين اللبنانية.
2. عدم المسَاس باستقلال الدولة وأمنها ووحدتها الوطنية.
3. احترام مبدأ التعددية السياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة.
4. اعتماد الوسائل الديمقراطية في سائر أنشطته ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع الأعضاء.
5. اعتماد الإجراءات الملائمة لتحقيق إلغاء الأحزاب الطائفية وفق خطة مرحلية والانتقال للأحزاب العابرة للطوائف والمناطق وذلك انسجاماً مع أحكام المادة 95 من الدستور.
6. تزويد دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات بأسماء جميع أعضاء الحزب ورقم العضوية لكل عضو وتاريخ ميلادهم ومكان قيدهم وعناوينهم وهوياتهم أو إخراج قيودهم.
7. صرف أموال الحزب وفقاً لموازنته والمهام المُلزمة به وفقاً لنظامها وأحكام هذا القانون.
8. أن تتقدم الأحزاب من دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات بنسخة عن موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق، في الشهر الأول من كل سنة.
9. المحافظة على حيادية الوظيفة العامة والمؤسسات العامة وعدم استغلالها لتحقيق مكاسب حزبية.
10. عدم استخدام دور العبادة والمؤسسات التعليمية لممارسة النشاط الحزبي أو الدعاية لصالح أو ضد حزب سياسي.
11. عدم دعوة أعضائه أو مناصريه إلى حمل السلاح أو إلى تدريبات عسكرية تخرج عن إطار العمل السياسي الديمقراطي.
12. عدم الارتباط التنظيمي أو المالي أو توجيه النشاط الحزبي بأي جهة غير لبنانية.
13. عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى.

 

 

 
14. عدم التعاون مع الاحزاب التي تحظرها الدولة اللبنانية.

 

 

الباب السادس
نظام تمويل الأحزاب السياسية و كيفية مراقبتها

 

 

الفصل الأول
موارد الأحزاب السياسية

 

 

المادة 41:
تتكون موارد الأحزاب السياسية مما يلي:
1. رسوم الانتساب والاشتراكات في حال كان النظام الداخلي للحزب يسمح بذلك.
2. الهبات والتبرعات والمساعدات العينية أو النقدية. على أن يتم التحقق قبل قبولها من هوية المتبرع ومصدرها وتدوين اسم كل جهة واهبة في موازنة الحزب مع تحديد طبيعة الهبة، قيمتها إذا كانت نقدية ونوعها وتقدير قيمتها المالية إذا كانت عينية.
3. الدعم المالي المقدم من الدولة اللبنانية.
4. الدخل من أنشطة النشر ومواد الدعاية والنشاطات الاجتماعية والثقافية والسياسية والأنشطة الأخرى المتوافقة مع أهداف النظام الداخلي .
5. بيع وإيجار الممتلكات المملوكة للحزب.
6. الفوائد المصرفية.

 

 

المادة 42:
يحظر الدعم المادي العيني أو النقدي من إدارات ومؤسسات القطاع العام والمؤسسات والمنظمات الاجنبية والجمعيات الدينية والخيرية سواء كانت محلية أو أجنبية.

 

 

المادة 43:
يحظر الدعم المادي من أشخاص مجهولين (بدون أسماء) أو لا يحملون الجنسية اللبنانية.

 

 

الفصل الثاني
الدعم المالي السنوي الممنوح للأحزاب السياسية

 

 

المادة 44:
تدعم الحكومة الأحزاب من خلال تقديم أموال كتمويل جزئي لمصاريفه التشغيلية ومجمل أنشطته وفقاً لأحكام هذا القانون.

 

 

المادة 45:
1. يُحدِّد قانون الموازنة العامة لكل سنة المبلغ المخصص لمجمل الدعم المالي التي ستدفعها الحكومة إلى كافة الأحزاب المُسجلة في سِجِل الاحزاب وفق أحكام هذا القانون.
2. تُحوَّل هذه الأموال الى وزارة الداخلية والبلديات وفق الأصول المُتّبعة على أن يُخصَّص بند في نفقات الموازنة العامة لدعم الأحزاب التي تحولها بدورها إلى حسابات الأحزاب.

 

 

 
3. تُوزِّع وزارة الداخلية والبلديات الدعم المالي على الأحزاب وفق شروط المادة 46 من هذا القانون.

 

 

المادة 46:
أ- كيفية توزيع الدعم المالي السنوي على الأحزاب السياسية:
1. دعم سنوي ثابت لكل الأحزاب بقيمة عشرين في المئة من المبلغ المخصص لتمويل الأحزاب توزّع بالتساوي.
2. دعم سنوي لكل الأحزاب بقيمة ثلاثين في المئة من المبلغ المخصص لتمويل الأحزاب تُوزَّع على اساس النِّسب التي نالها كل حزب من مجمل أصوات المقترعين وفق آخر إنتخابات نيابية.
3. دعم سنوي لكل الأحزاب بقيمة خمسين في المئة من المبلغ المخصص لتمويل الأحزاب تُوزَّع على أساس النِّسب التي نالها كل حزب حسب عدد المقاعد النيابية وفق آخر إنتخابات نيابية.
ب- لا يجوز أن يُخصَّص أي دعم مالي من قبل الحكومة للحزب السياسي الذي لا يتجاوز عدد أعضائه ألف عضو.

 

 

المادة :47
في حالة تعليق أنشطة الحزب اختيارياً أو وفقًا لأحكام هذا القانون ، يتم حكماً تعليق دعم الحكومة له.

 

 

المادة 48:
في حال حل الحزب إما اختيارياً بقرار من أعضائه وفق نظامه، أو قضائياً بمقتضى قرار من المحكمة المختصة، يتم وقف دعم الحكومة اعتبارًا من يوم حله.

 

 

الفصل الثالث
مراقبة تمويل الأحزاب السياسية

 

 

المادة 49:
على الأحزاب وبموجب النظام الأساسي والداخلي لكل حزب، انتخاب لجنة مالية من أربعة أعضاء على الأقل مع التقيُّد بمبدأ الاختصاص والكفاءة والاستقلالية تتولى المهام التالية :
1. تنظيم مالية الحزب.
2. إعداد موازنة تتضمن الواردات والنفقات.
3. تقدم تقريراً سنوياً بحساب القطع.

 

 

المادة 50:
يرأس اللجنة المالية المشار إليها في المادة 49 المسؤول المالي بحسب نظام الداخلي لكل حزب كعضو خامس.

 

 

المادة 51:
على كل حزب أن يقوم بتعيين وعلى نفقته مفوض مراقبة مُسجَّل لدى نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان أو شركة تدقيق محاسبة لمراجعة تقرير اللجنة المالية وأن يُقدِّم تقريراً مُفصَّلاً في هذا الشأن.

 

 

المادة 52:
يرفع مفوض المراقبة أو شركة التدقيق التقرير للجمعية العمومية أو ما شابهها لإقرارها اصولاً.

 

 

المادة 53:
على كل حزب نشر تقرير المحاسبة بعد إقرارها أصولاً عبر وسائل إعلامية يختارها مكتوبة و/أو مرئية؛ على أن يتم إرسال نسخة إلى دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات.

 

 

الباب السابع
قوائم المرشحين في الانتخابات

 

 

المادة :54
يجري إعداد قوائم المرشحين الحزبيين للانتخابات النيابية بالاقتراع السري. وتُنظِّم الأحزاب كيفية إعداد هذه القوائم وفقاً لنظامها الداخلي.

 

 

الباب الثامن
تحالفات الأحزاب السياسية واندماجها

 

 

الفصل الأول
تحالفات الأحزاب السياسية

 

 

المادة :55
يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة وفقاً للقانون أن تنتظم في تحالفات تتمتع بالشخصية المعنوية والقانونية بهدف العمل جماعياً من أجل تحقيق غايات مشتركة وفقاً للنظام الأساسي لكل منها وأحكام هذا القانون.

 

 

المادة 56:
يتحمل التحالف مجتمعاً المسؤولية عن النشاط في حال ترتب أي ضرر للغير أو أي إخلال بالانتظام العام.

 

 

المادة 57:
لا يعتبر التحالف المشار إليه أعلاه حزباً سياسياً بمفهوم هذا القانون، ولا يستفيد من الدعم السنوي الممنوح من الدولة.
الفصل الثاني
اندماج الأحزاب السياسية

 

 

المادة 58:
يمكن للأحزاب السياسية المؤسسة وفقاً للقانون ذات الأهداف المتماثلة أو المتقاربة، أن تندمج مع بعضها وفقاً للنظام الأساسي لكل منها في إطار حزب قائم أو في إطار حزب جديد.

 

 

المادة 59:
شروط الاندماج في حزب قائم:
1. كل اندماج في حزب قائم يجب أن يكون من خلال التقدم بطلب الاندماج يودع لدى دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في وزارة الداخلية والبلديات، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع محضر طلب الاندماج من قبل الحزبَيْن أمام دائرة كاتب العدل.
2. يجب أن يكون الطلب حاملاً لتوقيعات الجهة الحزبية الصالحة لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي لكل حزب.
3. على أن يُحل لاحقاً الحزب المدمج وفقاً لأسُس الحل المنصوص في نظامه الداخلي.
4. على دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات شطب سِجِل الحزب المدمج ونقل الملف الى سِجِل الحزب القائم.

 

 

المادة 60:
شروط الاندماج في حزب جديد:
1. كل اندماج في حزب جديد يجب أن يكون من خلال التقدم بطلب العلم والخبر يودع لدى دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في وزارة الداخلية والبلديات، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ توقيع محضر تأسيس طلب العلم والخبر من قبل الحزبَيْن أمام دائرة كاتب العدل.
2. يجب أن يكون الطلب حاملاً لتوقيعات الجهة الحزبية الصالحة لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي لكل حزب ووفقاً لأحكام المادة 9 وما يليها في هذا القانون.
3. على أن يُحل لاحقاً الحزبَيْن المدمجَيْن وفقاً لأسُس الحل المنصوص في نظامهما الداخلي.

 

 

 
4. على دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات شطب سِجِل الحزبَيْن ونقل الملفات إلى سِجِل الحزب الجديد.
5. يتمتع الحزب الجديد بالشخصية المعنوية والقانونية وتؤول إليه جميع الحقوق والواجبات العائدة للحزبَيْن.

 

 

المادة :61
يخضع اندماج الأحزاب السياسية لنفس النظام التنظيمي المطبق على هذه الأحزاب، مع مراعاة المقتضيات الواردة في هذا الفرع.

 

 

الباب التاسع
حل الأحزاب السياسية والطعون

 

 

الفصل الاول
حل الأحزاب السياسية

 

 

المادة :62
يكون حل الأحزاب السياسية إما اختيارياً بقرار من أعضائه وفق نظامه الداخلي، أو قضائياً بمقتضى قرار من القضاء المختص.

 

 

المادة :63
لمجلس الوزراء حق اتخاذ صفة الادعاء أمام القضاء بناء على مطالعة ترفعها اليه وزارة الداخلية والبلديات في الحالات المنصوص عنها في المادة 6.

 

 

المادة :64
إذا اتخذ الحزب قراره بالحل فعليه أن يودع لدى دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في وزارة الداخلية والبلديات في مهلة شهر من تاريخ توقيع الجهة الحزبية الصالحة لهذه الغاية بموجب النظام الأساسي لكل حزب محضر طلب حل الحزب، الوثائق التالية:
1. محضر طلب حل الحزب ممهوراً بالتواقيع الجهة الحزبية الصالحة امام دائرة كاتب العدل.
2. يُقدِّم الحزب لأغراض التصفية بياناً مفصلاً بأمواله المنقولة وغير المنقولة على أن يتعهد في محضر الحل الوفاء بالتزاماته ويوزّع المُتبقي منها وفق النظام الأساسي والداخلي للحزب.
3. كتاب رفع السرية المصرفية عن الحسابات الحزبية ممهوراً بتواقيع الجهة الحزبية الصالحة لهذه الغاية بموجب النظام الداخلي لكل حزب.
4. كشوفات حسابية وأرقام هذه الحسابات موقعاً من الجهات المختصة في البنك.

 

 

المادة :65
في حال حل الحزب بقرار قضائي، تتولى المحكمة الابتدائية المدنية تصفية أمواله المنقولة وغير المنقولة وتوزيعها.
1. يعلن عن الحكم القاضي بالحل في الجريدة الرسمية.

 

 

 
2. تقوم المحكمة بتعيين مصفياً يكون له طيلة مدة التصفية مهام الحارس القضائي.
3. يقوم المصفي ببيع العقارات وفقاً للاصول المعمول بها في بيع املاك القاصر.
4. تقوم المحكمة بتوزيع الرصيد الصافي بين أصحاب الحقوق وفقاً لنظام الحزب الداخلي.
5. تقوم المحكمة بمصادرة جميع الأموال التي تظهر الحسابات مخالفة المواد 41 و42 و 43.
6. تكون المحكمة نفسها التي قضت بالتصفية صالحة للنظر في كل دعوى تقام في سياق التصفية وتوزيع الرصيد الصافي.
المادة :66
يعود للقضاء قرار حل الحزب في الحالات التالية:
1. ثبوت مخالفة المادة 6 من هذا القانون.
2. ثبوت استعمال الحزب أمواله المنقولة وغير المنقولة أو جزءاً منه لغير الهدف الذي أنشئ من أجله وتبيض الأموال.
3. في حال لم يشارك خلال ثمان سنوات بقوائم مرشحين في انتخابات النيابية بناء لمراجعة وزير الداخلية والبلديات.

 

 

الفصل الثاني
الطعون

 

 

المادة :67
1. يحق لأعضاء الحزب الطعن بالقرارات الحزبية وبنتائج الانتخابات الداخلية أمام القضاء العدلي في حال مخالفة أحد أنظمة الحزب من قبل القيادة الحزبية (النظام الاساسي، النظام الداخلي، والنظام المالي).

 

 

 
2. يعود للقضاء البت في أي مراجعة من هذا النوع وتبلغ دائرة الشؤون السياسية والأحزاب والجمعيات في وزارة الداخلية والبلديات بالمراجعة من قبل الجهة المدعية.

 

 

المادة :68
1. - يحق للمؤسسين الطعن بقرار رفض مجلس الوزراء لإعطاء العلم والخبر امام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور القرار بالرفض.
2. - يحق للمؤسسين والأعضاء الطعن بقرار مجلس الوزراء بحل الحزب أمام مجلس شورى الدولة خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور القرار بالحل.

 

 

الباب العاشر
العقوبات

 

 

المادة 69:
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من عشرين مرة إلى أربعين مرة الحد الادنى الرسمي للأجور كل من أنشأ أو نظَّم أو أدار أو انتمى أو مَوَّل حزباً غير مُرخَّص خلافاً لأحكام هذا القانون.

 

 

المادة :70
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من عشرين مرة إلى أربعين مرة الحد الادنى الرسمي للأجور مؤسسو الاحزاب في حال مخالفة نص المادة 6 من هذا القانون. أما الأحزاب السرية فتُطبَّق عليها العقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات .

 

 

المادة :71
يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من خمس مرات إلى عشر مرات الحد الادنى الرسمي للأجور كل من يعمل على الابقاء على حزب تقرَّر حله أو على مساعدته على الاستمرار بعمله أو عقد اجتماعاته أو من يجعل محله مركزاً لأعضاء حزب مُنحلّ. وللمحاكم أن تُطبِّق بالاضافة إلى ذلك أحكام قانون العقوبات .

 

 

المادة 72:
يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة مالية تتراوح من عشر مرات إلى ثلاثين مرة الحد الادنى الرسمي للأجور كل من تسبب في تقديم بيانات غير صحيحة عن إيرادات الحزب أو ممتلكاته في تقرير المحاسبة المقدمة إلى وزارة الداخلية والبلديات.

 

 

المادة 73:
يعاقب بالحبس من ثلاث أشهر إلى سنتين وبغرامة مالية تتراوح من عشر مرات إلى ثلاثين مرة الحد الادنى الرسمي للأجور كل عضو من أعضاء الحزب تَسلَّم مالاً أو وافق على تسلمه لحساب الحزب من أي دولة أو جهة خارجية وتصادر الاموال المتحصلة.

 

 

المادة 74:
تُطبَّق العقوبات الواردة في قانون العقوبات والقوانين النافذة الاخرى على كل جرم لم ترد بشأنه عقوبة خاصة في هذا القانون.

 

 

المادة 75:
كل مخالفة لاحكام هذا القانون لم يرد بشأنها نص صريح في هذا القانون أو في أي نص قانوني آخر يعاقب مرتكبها بالحبس من شهر الى ستة اشهر وبغرامة مالية تتراوح من عشر مرات إلى عشرين مرة الحد الادنى الرسمي للأجور او بإحدى هاتين العقوبتين.

 

 

الباب الحادي عشر
أحكام انتقالية

 

 

المادة 76:
يتعيَّن على الأحزاب السياسية المرخصة قبل تاريخ صدور هذا القانون التنظيمي ونشره بالجريدة الرسمية، مهلة سنة لتسوية أوضاعه وفقاً لأحكامه، وإلا اعتبرت منحلّة حكماً ويعلن عن الحل بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات .

 

 

الباب الثاني عشر
أحكام ختامية

 

 

المادة 77:
يلغى كل نص آخر يناقض أو لا يأتلف مع أحكام هذا القانون.

 

 

المادة 78:
يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد.

أضف تعليقك

آخر الأخبار

في سياق رسالة البابا لاون XIV "الإنسانية الرائعة"

الأب د. ميشال روحانا الأنطوني مبتكر مفهمة التكاؤن لغويُا وفلسفيًا

الشعر التكاؤني: من عاطفة الشعب إلى ولادة «نحن» جديدة

الأب د. ميشال روحانا الأنطوني مبتكر مفهمة التكاؤن لغويُا وفلسفيًا

الباب السابع: في العلاقات المميّزة مع الدول المجاورة وحل محتمل للقضية الفلسطينية.

الأب د. ميشال روحانا الأنطوني مبتكر مفهمة التكاؤن لغويُا وفلسفيًا

الباب السادس: العلاقات الدولية بين العيش المشترك والتكاؤن.

الأب د. ميشال روحانا الأنطوني مبتكر مفهمة التكاؤن لغويُا وفلسفيًا

الباب الخامس: التكاؤن الدينيّ بين حرفية النصّ والعَلمنة المادية.

الأب د. ميشال روحانا الأنطوني مبتكر مفهمة التكاؤن لغويُا وفلسفيًا

الباب الرابع: التكاؤن العائلي بين الكينونة والمُلكية. (l’être et l’avoir)

الأب د. ميشال روحانا الأنطوني مبتكر مفهمة التكاؤن لغويُا وفلسفيًا

البا ب الثالث: التكاؤن الشخصي. (أنا أفكر، إذا أنا كائن)

الأب د. ميشال روحانا الأنطوني مبتكر مفهمة التكاؤن لغويُا وفلسفيًا

الباب الثاني: التعريف بنظرية "التكاؤن" والفعل "كَأنَ"

الأب د. ميشال روحانا الأنطوني مبتكر مفهمة التكاؤن لغويُا وفلسفيًا

الباب الأول: ظروف اكتشاف نظرية "التكاؤن".

الأب د. ميشال روحانا الأنطوني مبتكر مفهمة التكاؤن لغويُا وفلسفيًا

Copyrights © 2025 All Rights Reserved. | Powered by OSITCOM